أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إقرار بطلاق بني على ظن تبين خطؤه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
إقرار بطلاق بني على ظن تبين خطؤه
معلومات عن الفتوى: إقرار بطلاق بني على ظن تبين خطؤه
رقم الفتوى :
9967
عنوان الفتوى :
إقرار بطلاق بني على ظن تبين خطؤه
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ / م أ ح المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقتين .
أولاهما فى 24/11/1960 وثانيتهما فى 24/10/1964 وأنه كان حين صدور هاتين الطلقتين فى حالة الغضب الشديد المستحكم، وبتاريخ 23 من يناير سنة 1965 طلق زوجته المذكورة باشهاد رسمى وقرر فى أشهاد الطلاق المذكور أنه الطلاق الثالث لسبقه بطلقتين غير موثقتين .
ظنا منه أن اليمينين السابقين على الاشهاد واقعان .
وبعد تحرير الاشهاد بالصفة المذكورة أفهم الزوج أن ما تدون باشهاد المأذون عن وصف الطلاق لا عبرة به، لأنه غير متفق مع الواقع ولا مع الشرع .
ولذا فلا يقع إلا طلاق واحد .
هو الصادر فى 23 يناير سنة 1965م وطلب السائل الافادة عن حكم الشرع فيما تدون بالاشهاد عن وصف الطلاق بأنه الثالث .
وهل يحل له مراجعة زوجته أو أنها قد بانت منه بينونه كبرى .
نص الجواب
نص فى مذهب أبى حنيفة على أنه اذا أقر شخص بشىء - طلاقا أو غيره - ثم أدعى الخطأ فى أقراره لم يقبل منه .
ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة .
جاء فى الاشباه والنظائر فى باب الاقرار ( اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية ) وجاء فى تفتيح الحامدية ( واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار - يعنى لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح - وجاء فى الأشباه والنظائر فى مسائل القاعدة السابعة عشر ( لا عبرة بالظن البين خطؤه ) ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بافتاء المفتى ثم تبين عدمه لم يقع ديانة ولا قضاء .
كما فى القنية . وبما أن حادثة السؤال تندرج تحت النصوص المذكورة فلا يصدق الحالف فى أدعائه أن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين خطؤه وهذا فى القضاء وان كان يصدق فى الديانة بينه وبين الله .
وبما أن وثيقة الطلاق ورقة رسمية فيما دون بها بخصوص الطلاق وهى مطابقة فى الواقع لما أقر به الحالف أمام المأذون اذا أنه قرر ذلك فى طلبه .
وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها بينونه كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: